النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 نافذ

المادة 46

المادة 46

الترخيص بابقاء نيران الالات او المطبخ مشتعلة او اشعالها ثانية

يمكن للبواخر التي عليها ان تفرغ او تحمل موادا خطرة الحصول من رئيس الميناء على رخصة خطية بابقاء نيران آلاتها او مطبخها مشتعلة اذا كانت مزودة بوسائل عمل كافية لمقاومة الحرائق. وكذلك البواخر التي تحمل المواد المذكورة اعلاه والتي تقف في بيروت دون الاتيان باي عملية. يحظر استعمال المنشاءات المتحركة للتدفئة. يحظر استعمال اي منشاءات متحركة للانارة داخل وقرب العنابر باستثناء مصابيح الاسعاف من النوع المسمى بمصابيح "المضمونة" المستخدمة في المناجم التي تنشر غازا متفجرا. على انه يمكن لرئيس - الميناء ان يرخص بحمل قناديل تقالة تفي بشروط الضمانة المقابلة. ان البواخر غير المرخص لها بابقاء نيرانها مشتعلة او محركاتها دائرة لا يمكنها اعادتها الى العمل الا بموجب ترخيص خطي من رئيس الميناء.

المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243811/article/46/