النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 نافذ

المادة 9

المادة 9

المناورات داخل المرفأ

1- يجب على كل باخرة تقوم بمناورات او تكون راسية في المرفأ ان تتقيد بكل دقة بالنظام الدولي الذي يرمي الى تلافي الاصطدامات

. 2- لا يجب ان تتعدى باخرة اخرى اثناء المناورات في المرفأ اكثر من 600 متر من اخر السنسول الشرقي.

3- لا يجب ان تتعدى سرعة البواخر اثناء المناورات في المرفأ تلك اللازمة لقيادتها. ان التموجات التي تحدثها الدوافع "دفاشات " المراكب لا يجب ان تكون بنوع انها تلحق الاضرار بالادوات الثابتة او العائمة الموجودة في المرفأ. يكون كل ضرر مسبب من جراء ذلك على عاتق الربان.

4- كل باخرة ترفض خدمات الدلول يجب عليها ان تنتظر نهاية المناورات التي تقوم بها بواخر تحمل على سطحها دلولا, ولا تعتبر مناورة الباخرة كمنتهية الا اذا اصبحت على 600 متر من اخر السنسول الشرقي.

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243811/article/9/