المادة 110
(المصححة بالقرار 196 الصادر في 19 ك1 سنة 1933):
- الغي: القانون العثماني بشأن الاثار القديمة الصادر بتاريخ ربيع الاخر سنة 1301 (الموافق 21 شباط سنة 1884)
- والنظام العثماني الصادر بتاريخ اول نيسان سنة 1916 بشأن التنقيب عن الاثار القديمة وحفظها.
- والقرار عدد 387 الصادر من حاكم المنطقة الغربية في 9 ايار سنة 1919.
- والقرار عدد 560 الصادر من حاكم المنطقة الغربية في 2 آب سنة 1919.
- والقرار عدد 47 الصادر من بتاريخ 24 حزيران سنة 1920 بشأن التنقيب عن الاثار القديمة.
- والقرار عدد 207 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 26 آذار سنة 1926 بوضع نظام للاثار القديمة في سوريا ولبنان.
- والقرار عدد 748 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 31 ك2 سنة 1927 بوضع نظام بشأن المتاجرة بالاثار القديمة.
- والقرار عدد 749 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 31 ك2 سنة 1927 بشأن تصدير الاثار القديمة.
- والقرار عدد 3375 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 17 ك1 سنة 1931 بشأن الابنية التاريخية والفقرة 2 من مادة 1 من القرار عدد 29/ل.ر الصادر بتاريخ 16 آذار سنة 1932 بتنظيم اعطاء رخص للشذوذ عن احكام منع الاستيراد او التصدير.
-وعلى العموم جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار.