المادة 12
(المعدلة بالقرار 68 الصادر في 30 اذار سنة 1936):
ان رئيس الدولة الذي يمثله مدير دائرة الاثار وامناء المتاحف الوطنية يكون له الحق في مهلة ثلاثة اشهر من تقديم الاثر له او اعلامه به من قبل السلطة الادارية التابع لها محل الاكتشاف في شراء الاثر القديم المنقول المكتشف صدفة بعد تاريخ هذا القرار بدفعه للمكتشف مبلغا يمثل ثلث قيمة الاثر يعين ثمن الاثر بالرضى فيما بين ممثل رئيس الدولة والمكتشف واذا لم يتم الاتفاق فيعين الفريقان حكما يقبل به المفوض السامي ويكون قراره غير قابل الاستئناف واذا لم يتفق الفريقان على اختيار هذا الحكم فيعين كل منهما حكما ويعين المفوض السامي حكما ثالثا وهذه اللجنة التحكيمية تبت في الخلاف باكثرية الاصوات .
ان حق المكتشف لا يجري الا على الشيء الذي اكتشفه فعلا ومباشرة لا على الآثار التي تكتشف في حفريات تجري على اثر هذا الاكتشاف الاتفاقي وبسببه.