المادة 74
ان بيع الاثار غير المنقولة التي هي للافراد يرخص به بشرط ان يراعي اصحاب الملك احكام المادتين 25و41 من هذا النظام اذا كانت هذه الاثار مقيدة في الجرد العام او مسجلة.
نظام للاثار القديمة نافذ
ان بيع الاثار غير المنقولة التي هي للافراد يرخص به بشرط ان يراعي اصحاب الملك احكام المادتين 25و41 من هذا النظام اذا كانت هذه الاثار مقيدة في الجرد العام او مسجلة.
المادة 74 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/ar/law/243812/article/74/