المادة 12
يحظر بعد تخرج الفوج الاول من حملة شهادة الكفاءة للتعليم الثانوي تعيين اساتذة في ملاك التعليم الثانوي من غير حملة شهادة الكفاءة للتعليم الثانوي وذلك باستثناء حملة الاجازة التعليمية او ما يعادلها ممن تعاقدت معهم الدولة بعقد صريح للتخصص وتضمن هذا العقد بندا يقضي بوجوب تعيينهم بعد انهاء تخصصهم واتمامهم الشروط المبينة في العقد, وباستثناء ايضا الذين يحملون بتاريخ صدور هذا القانون شهادة الكفاءة الصادرة عن كلية التربية في الجامعة اللبنانية اذا كانوا لم يعينوا بعد.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 523 تاريخ 16/07/2003, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُلقت بموجب قانون رقم 600 تاريخ 28/02/1997, المادة 1, 01/03/1997
يعلق العمل, فيما خص المدارس الخاصة واعتبارا من نهاية العام الدراسي 1980 - 1981 باحكام المادة 12 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3736 تاريخ 31/12/1980 المتضمنة حظر تعيين اساتذة في ملاك التعليم الثانوي من غير حملة شهادة الكفاءة.