النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 3736 تاريخ 31/12/1980 نافذ

المادة 12

المادة 12

يحظر بعد تخرج الفوج الاول من حملة شهادة الكفاءة للتعليم الثانوي تعيين اساتذة في ملاك التعليم الثانوي من غير حملة شهادة الكفاءة للتعليم الثانوي وذلك باستثناء حملة الاجازة التعليمية او ما يعادلها ممن تعاقدت معهم الدولة بعقد صريح للتخصص وتضمن هذا العقد بندا يقضي بوجوب تعيينهم بعد انهاء تخصصهم واتمامهم الشروط المبينة في العقد, وباستثناء ايضا الذين يحملون بتاريخ صدور هذا القانون شهادة الكفاءة الصادرة عن كلية التربية في الجامعة اللبنانية اذا كانوا لم يعينوا بعد.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 523 تاريخ 16/07/2003, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 12 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3736 تاريخ 31/12/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243813/article/12/