النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 3736 تاريخ 31/12/1980 نافذ

المادة 3

المادة 3

يعتبر طالب شهادة الكفاءة موظفا متدرجا في ملاك الوظيفة التي تعده لها شهادة الكفاءة التي يتابع دراستها, وذلك طوال مدة دراسته, ولغاية تثبيته في الوظيفة المذكورة, ولمدة اقصاها سنتان من تاريخ قبوله في الكلية.

على انه يجوز لمجلس الجامعة ان يسمح للطالب في حالات استثنائية يعود تقديرها له قضاء سنة ثالثة في الكلية لاستكمال الارصدة المفروضة, وفي هذه الحالة لا يتدرج الا بعد حصوله على شهادة الكفاءة.

اما تقويم الارصدة فيتم في دورة واحدة كل سنة والطالب الذي يرسب في رصيد يحق له اعادته مرة احدة.

المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3736 تاريخ 31/12/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243813/article/3/