النص الكامل

مرسوم رقم 14894 تاريخ 23/12/1963 نافذ

المادة 15

المادة 15

مادة 15: تتألف البزة رقم (3) في الشتاء من: آ- بيريه من اللون الكاكي تثبت في مقدمتها نفس ارزة القبعة على قطعة جوخ تكون بلون السلاح وترتدى في الظروف المحددة في الفقرة (1) من المادة السابقة. ب - البيريه المنصوص عنها في الفقرة السابقة او الخوذة الفولاذية وفقا للامر الذي يصدر في حينه, وتعتمر في الظروف المنصوص عنها في الفقرة (2) من المادة السابقة. ج- الخوذة الفولاذية وتعتمر في الظروف الوارد ذكرها في الفقرتين (3) و (4) من المادة السابقة الا اذا صدر امر معاكس في حينه. د- في جميع الظروف التي يفرض فيها اعتمار الخوذة الفولاذية ينبغي اصطحاب البيريه لاعتمارها في اوقات الراحة. ه- سترة وسروال من الكتان الكاكي, بحسب الانموذج المعتمد في الجيش , ترتديان فوق البزة رقم (2) و- الحذاء المنصوص عنه في الفقرة (ز) من المادة (11) من هذا المرسوم ز- جوارب صوف كاكي عالية ح- قشاط عريض من الخيطان المجدولة بلون السترة والسروال ط- تتبع هذه البزة: - المعطف ذو صف الازرار الواحد او المشمع المنصوص عنهما في المادة (7) من هذا المرسوم. - المسدس ضمن غلاف كامل من الجلد البني وسائر الاسلحة والذخيرة التي تحددها التعليمات النافذة. - المنظار, عند اللزوم - قضيب عادي مغلف بجلد بني, اختياريا. - صفارة.

المادة 15 من مرسوم رقم 14894 تاريخ 23/12/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243816/article/15/