المادة 47
مادة 47: يتقاضى رجال الشرطة القضائية المفروض عليهم ارتداء اللباس المدني بمقتضى المرسوم التنظيمي, تعويضا يعادل ثمن الالبسة بحسب سعر التلزيم التي وزعت على من هم برتبهم او برتب مماثلة لرتبهم.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 5516 تاريخ 22/09/1982, المادة 1, 14/10/1982
مادة 1: يلغى نص المادة 47 من المرسوم رقم 14894 تاريخ 23/12/1963 ويستعاض عنه بالنص التالي: "يتقاضى رجال قوى الامن الداخلي غير الضباط, المفروض عليهم ارتداء اللباس المدني تعويضا سنويا عن هذا اللباس يعادل ضعف ثمن الالبسة الرسمية بحسب سعر تلزيم هذه الالبسة التي تعطى لمن كان برتبة كل منهم."