المادة 3
مادة 3:
لا يحق لاي من المؤسسات المذكورة في المادة الاولى ان تفتح
وان يمارس اصحابها عملهم فيها في المواقيت المحددة لاقفال
هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى
جانب تجارتهم الاساسية.
قرار رقم 789 تاريخ 26/12/1968 نافذ
مادة 3:
لا يحق لاي من المؤسسات المذكورة في المادة الاولى ان تفتح
وان يمارس اصحابها عملهم فيها في المواقيت المحددة لاقفال
هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى
جانب تجارتهم الاساسية.
المادة 3 من قرار رقم 789 تاريخ 26/12/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243817/article/3/