النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10

يمارس المحافظ بالاضافة الى صلاحياته القانونية الصلاحيات التي توكلها اليه الوزارات .

وله ايضا, في الظروف الطارئة, ان يقوم بالمهام التي لا تدخل في صلاحيات اية سلطة اخرى.

وعليه في ممارسة جميع هذه الصلاحيات ان يستطلع رأي رئيس الدائرة المختصة في المحافظة.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243819/article/10/