النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 ملغى ملغى

المادة 26

المادة 26

يمارس المحافظ:

- الصلاحيات المعطاة لوزير الداخلية في قانون المختارين ما عدا دعوة الناخبين الى انتخابات عامة.

- الصلاحيات المعطاة لوزير الزراعة بموجب قانون الغابات وذلك فيما خص :

1- اجازات استثمار الغابات المشاعية وتحديد شروط هذا الاستثمار باستثناء الكشف الفني (المادتان 57 و58).

2- اجازات استثمار الغابات التي يمكلها الافراد (المادة 76).

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243819/article/26/