النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 ملغى ملغى

المادة 37

المادة 37

يرخص القائمقام بانشاء المحلات المصنفة من الفئة الثالثة, ويعطي ايضا, بناء على اقتراح طبيب القضاء, الرخص التي تنص عليها القوانين والانظمة الصحية النافذة, ما عدا رخص انشاء المستشفيات والمستوصفات واستثمارها.

المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243819/article/37/