النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 ملغى ملغى

المادة 46

المادة 46

ينعقد مجلس المحافظة بدعوة من رئيسة مرة في الشهر على الاقل او كلما دعت الحاجة الى ذلك.

جلسات المجلس غير علنية ولا يجوز للموظفين او للافراد ان يحضروها لتقديم ايضاحات او معلومات الا باذن من الرئيس .

المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243819/article/46/