النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 ملغى ملغى

المادة 48

المادة 48

يجري التصويت بالاقتراع العلني وتصدر القرارات بالاكثرية. واذا تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح.

المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243819/article/48/