المادة 48
يجري التصويت بالاقتراع العلني وتصدر القرارات بالاكثرية. واذا تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح.
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 ملغى ملغى
يجري التصويت بالاقتراع العلني وتصدر القرارات بالاكثرية. واذا تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح.
المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243819/article/48/