النص الكامل

قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 نافذ

المادة 12

المادة 12

في خلال الفترة الممتدة بين اول تشرين الاول وتاريخ الموافقة على الموازنة يجري الصرف على اساس القاعدة الاثني عشرية بالنسبة للاعتمادات الملحوظة في موازنة السنة السابقة. في الفترة الممتدة بين اول كانون الثاني 1968 وموعد عقد الجمعية العامة العادية للمحامين لسنة 1968 يحق لمجلس النقابة ان يصرف من الصندوق التعاوني بموجب موازنة تقديرية يضعها هو ويقررها دون ان تكون بحاجة الى موافقة مسبقة من الجمعية العامة.

المادة 12 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243824/article/12/