النص الكامل

قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 نافذ

المادة 24

المادة 24

تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى الصندوق التعاوني, واما باوراق مثبتة للنفقات التي دفعت من اصلها, واما بالطريقتين معا, ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان تتجاوز مهلة التسديد اخر السنة المالية الا في حالات استثنائية يقررها مجلس النقابة.

المادة 24 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243824/article/24/