النص الكامل

قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 نافذ

المادة 37

المادة 37

يعطى المحامي, في حال وفاة احد افراد عائلته المنصوص عليهم في المادة 32 من هذا النظام, مساعدة قدرها:

- الف /1000/ ليرة في حال وفاة الزوجة او احد الاولاد.

- خمسمائة ليرة /500/ ليرة في حال وفاة احد الوالدين.

المادة 37 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243824/article/37/