المادة 39
يؤمن الصندوق للمحامية ولزوجة المحامي مساعدة ولادة عن الولدين الاولين قدرها:
- 250 ل.ل. مائتين وخمسون ليرة لبنانية للولادة الطبيعية.
- 500 ل.ل. خمسمائة ليرة لبنانية في حال الولادة بعملية قيصرية.
قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 نافذ
يؤمن الصندوق للمحامية ولزوجة المحامي مساعدة ولادة عن الولدين الاولين قدرها:
- 250 ل.ل. مائتين وخمسون ليرة لبنانية للولادة الطبيعية.
- 500 ل.ل. خمسمائة ليرة لبنانية في حال الولادة بعملية قيصرية.
المادة 39 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243824/article/39/