النص الكامل

قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 نافذ

المادة 41

المادة 41

في حالات خاصة جدا يستقل مجلس النقابة في تقديرها, يحق له ان يقرر منح المحامي بناء لطلبه سلفة على حساب المخصصات المرضية المنصوص عليها في هذا النظام, لتمكينه من مواجهة نفقات طبية طارئة وعاجلة, شرط ان يقدم لمجلس النقابة ما يثبت حصول هذه الحالة والا تتجاوز هذه السلفة ربع نفقات المعالجة المرتقبة. تؤدى هذه السلفة الى المستفيد منها وتطبق بشان دفعها اليه وتسديدها من قبله فيما بعد الى الصندوق, الاحكام المنصوص عليها في المواد 21 و22 و23 و24 و25 من هذا النظام.

المادة 41 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243824/article/41/