المادة 44
تؤدى المخصصات المحددة في هذا النظام بناء على طلب يقدمه المستفيد الى مجلس النقابة, بواسطة امانة سر الصندوق التعاوني وترفق به اصل المستندات والوثائق الثبوتية الاتية:
1- بالنسبة للمخصصات المرضية: - تقرير من الطبيب المعالج او من ادارة المستشفى الذي حصلت فيه المعالجة. - بيان تفصيلي بنفقات المعالجة صادر عن المرجع المختص الذي تقاضاها, يتضمن تعيين تاريخ المستحق منها ودفعها. - وصفات الادوية والتحاليل والصور والتخطيط الخ... مذيلة بتواريخ اصدارها.
2- بالنسبة للمساعدة في حال الوفاة: - تصريح خطي من المستفيد يؤكد حصول الوفاة وتاريخها ويؤكد توافر شروط المادة 32 من هذا النظام عند وفاة احد افراد العائلة. - اخراج قيد من دائرة النفوس عن عائلة المحامي, وعند الاقتضاء عن عائلة والديه.
3- بالنسبة لمساعدة الزواج: - صورة مصدقة عن وثيقة الزواج.
4- بالنسبة لمساعدة الولادة: - صورة مصدقة عن وثيقة الولادة.