المادة 48
مادة 48: تلغى النصوص المخالفة لهذا القرار وغير المؤتلفة مع احكامه. يعمل بهذا القرار فور تصديقه من وزير العدل. تبقى الحالات الناشئة قبل وضع هذا القرار موضوع التنفيذ خاضعة للاحكام السابقة.
قرار صدر في 2 تشرين الثاني 1972
(صدق هذا النظام من قبل حضرة وزير العدل بتاريخ 13 تشرين الثاني سنة 1972)