المادة 21
مادة 21: الساعات الاضافية: 1- تعتبر ساعات اضافية الساعات التي يقوم بها المستخدم خارج اوقات الدوام التي يحددها المجلس , ويصدر التكليف للقيام بالاعمال الاضافية بمذكرة من رئيس المجلس . لا تعتبر ساعات اضافية الساعات التي يقوم بها المستخدم خارج ساعات الدوام ويعوض عليه عنها بعدد مماثل من ساعات الراحة. 2- يدفع التعويض عن ساعات العمل الاضافية على اساس الراتب الشهري بدون التعويض العائلي مقسوما على 150 3- يمكن اعطاء المستخدم الذي يكلفه رئيس المجلس بعمل معين لا يدخل في نطاق المهام الموكولة اليه بحكم وظيفته تعويضا عن هذا العمل. ويمكن اعطاء تعويض شهري مقطوع اذا كان العمل المذكور يستغرق مدة تزيد عن الستة اشهر.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (فقرة رابعة) بموجب قرار رقم 529 تاريخ 04/12/1967, المادة 1, 18/12/1967
مادة 1: تضاف الى المادة 21 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني, فقرة رابعة تنصف كما يلي: " يعطى المستخدم الذي يعين رئيس فرع أو رديفا لاحد رؤساء الفروع ولما فوق, المعينين من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني تعويض مسؤولية شهري. يوازي درجة واحدة من سلسلة رتبته, ولا يحسب هذا التعويض من أصل الراتب - على ان يتوقف استحقاقه خلال مدة تخصص المستخدم في الخارج وفي الحالات التي يقطع فيها الراتب عملا بأحكام المادة 18 من هذا النظام. ويعمل بهذا التدبير طالما ان سلم رواتب المستخدم المعين كرديف او رئيس فرع, لا يختلف عن سلم رواتب المستخدمين من ذات الرتبة العاملين في فرعه. " يكرس هذا التعيين بقرار من رئيس مجلس الادارة, بناء على اقتراح المدير وموافقة المجلس ".
أُلغيت (الفقرة الرابعة) بموجب قرار رقم 50 تاريخ 05/09/1981, المادة 1, 01/10/1981
مادة 1: تلغى الفقرة الرابعة من المادة 21 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني- بجميع احكامها.