المادة 40
مادة 40: الترفيع 1- هو انتقال مستخدم جهاز الادارة من رتبة الى رتبة اعلى ضمن الفئة نفسها, ومن فئة الى فئة. 2- لا يرفع المستخدم من رتبة الى رتبة الا اذا كان في الدرجة الاولى من رتبته وكان اسمه مدرجا في جدول الترفيع. 3- بناء على اقتراح المدير يعرض الرئيس على المجلس في نهاية كل سنة جدول باسماء المرشحين الى الترفيع, يرفق الجدول بالاسباب الموجبة مع العلامات التي حاز عليها المرشحون الى الترفيع طيلة السنتين اللتين سبقتا طلب الترفيع ويكرس الترفيع بقرار من المجلس .