المادة 7
مادة 7: شروط الاستخدام العامة: يشترط في المرشح للعمل في خدمة المركز: آ- ان يكون لبنانيا منذ عشرة سنوات على الاقل. ب - ان بكون قد اتم العشرين من عمره. ج- ان لا يكون قد تجاوز سن الخامسة والاربعين, اذا كان مرشحا لاحدى وظائف جهاز الادارة, وسن الخمسين اذا كان مرشحا لاحدى وظائف جهاز الاستثمار. د- ان يبرر شهادة من اللجنة الطبية التي يعينها المجلس تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء العمل المرشح له. ه- ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه يتمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت , او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة, وتعتبر جنحا شائنة, السرقة, الاحتيال, وسؤ الائتمان وسحب الشيك بدون مؤونة والاختلاس والرشوة والاغتصاب , والتهديد, والتزوير واستعمال المزور, والشهادة الكاذبة, واليمين الكاذبة, والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو. و- ان يكون حائزا الشهادات والمؤهلات العلمية التي يحددها المجلس , وان يجتاز مباراة او امتحان التعيين بنجاح. ويستثنى رئيس المصلحة الذي يعين بالاختيار من بين موظفي الدولة الذين يستوفون الشروط التالية: 1- ان يكونوا من الدرجة الثانية من الفئة الثالثة على الاقل. 2- ان يكونوا قد انهوا بنجاح دورة تدريبية في معهد الادارة العامة. 3- ان يكونوا حائزين على شهادة هندسية معترف بها. 4- ان تتوفر فيهم خبرة كافية في حقل الطيران المدني.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة ز) بموجب قرار رقم 1 تاريخ 07/02/1969, المادة 1, 10/02/1969
مادة 1: تضاف الى المادة السابعة من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني, الفقرة التالي نصها: "ز - يمكن ايضا تعيين رئيس المصلحة من بين مستخدمي المركز وذلك بواسطة النقل عملا بالمادة 41 من النظام, شرط ان تتوفر بالمستخدم المرشح لهذا التعيين الشروط التالية: آ - ان يكون حائزا على شهادة هندسة معترف بها في أحد فروع الطيران وحاملا اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزارة الاشغال العامة والنقل. ب - أن يكون قد مارس مهنة التعليم في احد فروع الطيران لمدة لا تقل عن الاربع سنوات في معهد معترف به او مركز تدريب معترف به. ج - أن يجيد كتابة وقراءة وتكلم اللغات العربية والفرنسية والانكليزية. ولا يجوز أن يؤدي هذا النقل الى زيادة في الراتب تفوق الدرجة الواحدة من سلسلة راتب الوظيفة التي كان يشغلها المستخدم قبل نقله, وذلك بما فيه تعويض الاختصاص المنصوص عنه في المادة 23 من نظام المستخدمين".
أُضيفت إلى (الفقرة ز) بموجب قرار رقم 1 تاريخ 17/03/1969, المادة 2, 21/04/1969
مادة 2: تضاف الى المادة السابعة من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني الفقرة التالي نصها: ز - يمكن ايضا تعيين رئيس المصلحة, بناء على اقتراح المدير وموافقة مجلس الادارة بالاختيار من بين مستخدمي المركز شرط ان تتوفر فيه الشروط التالية: آ - ان يكون حائزا على شهادة هندسة معترف بها في فروع الطيران وحاملا اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزارة الاشغال العامة والنقل. ب - ان يكون قد مارس مهنة التعليم في احد فروع الطيران لمدة لا تقل عن الاربع سنوات في معهد معترف به او مركز تدريب معترف به. ج - ان يجيد كتابة وقراءة وتكلم اللغات العربية والفرنسية والانكليزية. ولا يجوز ان يؤدي هذا النقل الى زيادة في الراتب.