المادة 9
مادة 9: شروط التعيين يجري التعيين وفقا للشروط التي يحددها المجلس , بالمباراة للفئتين الثالثة والرابعة من جهاز الادارة, وبالامتحان للفئة الخامسة من جهاز الادارة ولكامل جهاز الاستثمار. ويكرس التعيين بقرار من الرئيس بناء على تقرير لجنة المباريات او الامتحانات وانهاء المجلس . يجوز تعيين المستخدمين لدى المركز دون التقيد بمبدأ التعيين بادنى درجة, بالنسبة الى خبرتهم والشهادات والمؤهلات الاضافية التي تتوفر فيهم, على ان لا يعطى المستخدم لدى تعيينه اكثر من: - درجة واحدة لكل ثلاث سنوات خبرة اكتسبها في نوع العمل المماثل للذي سيشغله. - درجة واحدة لكل سنتي دراسة اضافية حاز على اثرها على شهادة غير تلك المفروضة للتعيين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاخيرة) بموجب قرار رقم 1 تاريخ 09/05/1970, المادة 1, 21/05/1970
مادة 1: تعدل المادة التاسعة من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني حيث تصبح الفقرة الاخيرة كما يلي: درجة واحدة لكل شهادة جامعية اعلى من الشهادة المفروضة للتعيين, على ان يكون قد حصل عليها المرشح بعد دارسة سنتين على الاقل بعد تاريخ حصوله على الشهادة الاعلى في الحقل العلمي ذاته والشهادة الاساسية او في حقل العمل الذي سيقوم به المرشح في المركز والباقي دون تعديل.