جميع التشريعات

مرسوم رقم 9537 28/01/1975

تعديل نص المادة 253 من قانون الجمارك

النوع
مرسوم
الرقم
9537
التاريخ
28/01/1975
الجريدة الرسمية
العدد 10, 03/02/1975, ص. 55-56
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9537 تاريخ 28/01/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المقطع الاول من الفقرة "ي" من المادة 253 من قانون الجمارك, على الوجه التالي: "ي- المواد الاولية التي تستوردها مآوى العميان ومؤسسات رعاية الاولاد المتخلفين عقليا لانجاز اعمال خاصة يقوم بها الاوون الى هذه المآوى او المؤسسات :

المادة 2

مادة 2: تزاد قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا والمنصوص عليها في الفقرات من "ب " الى "ي" من نفس المادة على الوجه التالي: الفقرة ب : من 7000 ق.ل. الى 140 ل.ل. الفقرة ج : من 2500 ق.ل. الى 50 ل.ل. ومن 1000 ق.ل. الى 20 ل.ل. الفقرة د : من 1000 ق.ل. الى 20 ل.ل. ومن 2000 ق.ل. الى 40 ل.ل. ومن 5000 ق.ل. الى 100 ل.ل. الفقرةه : من 15000 ق.ل. الى 300 ل.ل. الفقرة و : من 3000 ق.ل. الى 60 ل.ل. الفقرة ز : من 2500 ق.ل. الى 50 ل.ل. الفقرة ح وط : من 5000 ق.ل. الى 100 ل.ل. الفقرة ي : من 7000 ق.ل. الى 140 ل.ل.

المادة 3

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة. (ورد خطأ في الجريدة الرسمية فالمادة الثانية يجب ان تكون الثالثة )

بعبدا في 28 كانون الثاني سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط