المادة 18
في حال تعدد المالكين للارض الواحدة يوزع دخلها المخمن او الحقيقي بنسبة حصصهم المسجلة وتفرض الضريبة على اساس الدخل الموزع.
اما اذا تعذرت معرفة مالك الارض وكان واضعو اليد عليها اكثر من واحد, او اذا كان الورثة لم ينجزوا معاملات الانتقال, فرضت الضريبة عليهم جملة بالتكافل والتضامن,
ولا يستفيدون في هذه الحالة من التنزيل الا مرة واحدة.