المادة 17
تأليف لجنة الاختصاص تؤلف لجنة الاختصاص بقرار من وزير الصحة العامة على الوجه التالي:
1- مدير عام وزارة الصحة العامة رئيسا
2- طبيبان يقترحهما مجلس نقابة اطباء لبنان وطبيب يقترحه مجلس نقابة اطباء الشمال, من اللجان العلمية, على ان يكونوا من حملة لقب استاذ مساعد على الاقل. اعضاء
3- استاذ لبناني من كل كلية طب في لبنان معترف بها رسميا يقترحه عميد الكلية- اعضاء.
تسمي الهيئات المذكورة انفا لكل عضو اصيل عضوا بديلا يحل محل الاصيل عند غيابه.