النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/01/1979 نافذ

المادة 17

المادة 17

تأليف لجنة الاختصاص تؤلف لجنة الاختصاص بقرار من وزير الصحة العامة على الوجه التالي:

1- مدير عام وزارة الصحة العامة رئيسا

2- طبيبان يقترحهما مجلس نقابة اطباء لبنان وطبيب يقترحه مجلس نقابة اطباء الشمال, من اللجان العلمية, على ان يكونوا من حملة لقب استاذ مساعد على الاقل. اعضاء

3- استاذ لبناني من كل كلية طب في لبنان معترف بها رسميا يقترحه عميد الكلية- اعضاء.

تسمي الهيئات المذكورة انفا لكل عضو اصيل عضوا بديلا يحل محل الاصيل عند غيابه.

المادة 17 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243833/article/17/