النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/01/1979 نافذ

المادة 3

المادة 3

معدلة 16/02/2017

(عدلت بموجب قانون 29 / 2017 )

أ - تمنح الإجازة بممارسة الطب للطبيب اللبناني اذا كان حائزاً على جميع المؤهلات والشروط الآتية:

1 - أن يكون حائزاً على شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً.

2 - أن يكون حاملاً شهادة طب من جامعة حكومية أو من جامعة خاصة في لبنان أو في الخارج تعترف بها البلاد التي صدرت عنها وتؤهله قانوناً لمزاولة

المهنة فيها، وفي كلتا الحالتين يجب أن تعترف بها الدولة اللبنانية وأن تكون معادلة من لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي.

3 - أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت أو بجنحة شائنة وتعتبر جنحة شائنة السرقة، الاحتيال، سوء الائتمان، الاختلاس، الرشوة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزور، الشهادة الكاذبة، اليمين الكاذبة، الجرائم المخلة بالأخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة والتجارة بها.

4 - أن ينجح في الامتحان الخطي للعلوم الطبية الاساسية عند الانتهاء من دراستها، يليها الامتحانات الخطية والشفهية والسريرية التي تجريها وزارة التربية والتعليم العالي وفق نظام يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والصحة العامة، ويتضمن الآليات والإجراءات المتعلقة بهذه الامتحانات.

يحدد نظام هذه الامتحانات ومواد العلوم الطبية الاساسية، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الصحة العامة والتربية والتعليم العالي.

ب - للأطباء الحائزين على إجازة بممارسة مهنة الطب في لبنان بعد صدور هذا القانون ولا يحملون شهادة اختصاص أن ينتسبوا الى إحدى نقابتي الاطباء بصفة طبيب مقيم غير اختصاصي (Résident) ويحق لهم:»

1 - العمل في المستشفيات العامة أو الخاصة تحت إشراف طبيب اختصاصي بصفة وظيفية كطبيب مقيم غير اختصاصي (Résident) لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات يتابع بعدها ممارسة المهنة في عيادته الخاصة.

2 - العمل في الوظائف الإدارية العامة او الخاصة التي تتطلب إجازة في ممارسة مهنة الطب من وزارة الصحة العامة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 29 تاريخ 10/02/2017, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 29 تاريخ 10/02/2017, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 16/02/2017

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 16/02/2017 · استُبدلت بموجب قانون رقم 29 تاريخ 10/02/2017, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    أ - تمنح الإجازة بممارسة الطب للطبيب اللبناني اذا كان حائزاً على جميع المؤهلات والشروط الآتية:

    1 - أن يكون حائزاً على شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً.

    2 - أن يكون حاملاً شهادة طب من جامعة حكومية أو من جامعة خاصة في لبنان أو في الخارج تعترف بها البلاد التي صدرت عنها وتؤهله قانوناً لمزاولة

    المهنة فيها، وفي كلتا الحالتين يجب أن تعترف بها الدولة اللبنانية وأن تكون معادلة من لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي.

    3 - أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت أو بجنحة شائنة وتعتبر جنحة شائنة السرقة، الاحتيال، سوء الائتمان، الاختلاس، الرشوة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزور، الشهادة الكاذبة، اليمين الكاذبة، الجرائم المخلة بالأخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة والتجارة بها.

    4 - أن ينجح في الامتحان الخطي للعلوم الطبية الاساسية عند الانتهاء من دراستها، يليها الامتحانات الخطية والشفهية والسريرية التي تجريها وزارة التربية والتعليم العالي وفق نظام يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والصحة العامة، ويتضمن الآليات والإجراءات المتعلقة بهذه الامتحانات.

    يحدد نظام هذه الامتحانات ومواد العلوم الطبية الاساسية، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الصحة العامة والتربية والتعليم العالي.

    ب - للأطباء الحائزين على إجازة بممارسة مهنة الطب في لبنان بعد صدور هذا القانون ولا يحملون شهادة اختصاص أن ينتسبوا الى إحدى نقابتي الاطباء بصفة طبيب مقيم غير اختصاصي (Résident) ويحق لهم:»

    1 - العمل في المستشفيات العامة أو الخاصة تحت إشراف طبيب اختصاصي بصفة وظيفية كطبيب مقيم غير اختصاصي (Résident) لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات يتابع بعدها ممارسة المهنة في عيادته الخاصة.

    2 - العمل في الوظائف الإدارية العامة او الخاصة التي تتطلب إجازة في ممارسة مهنة الطب من وزارة الصحة العامة.

المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243833/article/3/