المادة 5
تمنح الاجازة بممارسة الطب للطبيب غير اللبناني من ابناء الدول العربية اذا توافرت فيه الشروط والمؤهلات الاتية:
اولا: الشروط والمؤهلات المطلوبة من الطبيب اللبناني, المبينة في المادة 3 من هذا القانون.
ثانيا: ان يكون هذا الطبيب تابعا لبلد يسمح للطبيب اللبناني ممارسة مهنته فيه اي ان يكون هنالك معاملة بالمثل وتجري المعاملة بالمثل حسب عكس النسبة العددية للسكان في لبنان وفي البلد الذي ينتمي اليه الطبيب المذكور وتكون المعاملة بالمثل مكرسة باتفاقية بين الدولة اللبنانية والدولة المعينة.
اما الطبيب الاجنبي الذي يتجنس بجنسية احدى الدول العربية فلا يحق له ممارسة الطب في لبنان الا بعد خمس سنوات على اكتسابه هذه الجنسية وبعد ان يثبت انه اقام طيلة هذه المدة دون انقطاع في البلد الذي اكتسب جنسيته. ويجب ان تتوفر فيه كذلك الشروط والمؤهلات كافة المبينة اعلاه.