النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/01/1979 نافذ

المادة 8

المادة 8

يحق للطبيب غير اللبناني العضو في هيئات التعليم في كليات الطب في لبنان ان يمارس المهنة في الحالات وضمن الشروط التالية:

اولا: ان يكون متفرغا للتعليم في احدى كليات الطب في لبنان ببدل اتعاب محدد ولا يحق له ان يتقاضى اي اجر لحسابه الخاص عن اي عمل مهني يقوم به داخل الكلية التي ينتمي اليها او خارجها او اية مؤسسة تابعة لهذه الكلية.

ثانيا: ان يكون حائزا على شهادة طب وشهادة اختصاص معترف بهما رسميا وتخولانه حق ممارسة مهنة الطب في بلده.

ثالثا: ان يكون متعاقدا خطيا مع احدى كليات الطب في لبنان لممارسة التعليم فقط وان تتقدم الكلية بتسجيله في وزارة الصحة العامة وفي نقابة الاطباء. تمنح للاطباء غير اللبنانيين الاعضاء في هيئات التعليم اجازة الممارسة فقط لمدة تعاقدهم مع احدى الكليات وعلى الكلية ان تبلغ السلطات المختصة عن نهاية خدمة كل طبيب غير لبناني لديها.

رابعا: ان لا تزيد نسبة الاطباء غير اللبنانيين الاعضاء في هيئات التعليم في كليات الطب في لبنان عن خمسة بالمئة ويمكن تجاوز هذه النسبة لغاية عشرة بالمئة بموافقة وزير الصحة العامة.

خامسا: ان لا يمارس المهنة خارج الكلية التي ينتمي اليها او خارج المستشفى التابع للكلية المذكورة الا كطبيب استشاري فقط. وفي هذه الحالة الاخيرة لا يحق له ان يلبي طلب الاستشارة خارج المستشفى الا بناء على طلب خطي من الطبيب المعالج.

سادسا: ان لا تزيد مدة التعاقد عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من وزير الصحة العامة, شرط استمرار توافر الشروط والمؤهلات المفروضة عند بدء التعاقد باستثناء ما ورد اعلاه لا يحق للطبيب غير اللبناني, العضو في هيئات التعليم, ان يقوم باي عمل اخر غير الاعمال المجاز له القيام بها بموجب هذا القانون.

المادة 8 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243833/article/8/