النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 1657 تاريخ 17/01/1979 نافذ

المادة 11

المادة 11

كل قابلة حكم عليها بجناية او محاولة جناية او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة او ثبت انها مصابة بخلل عقلي او انها تدمن تناول المسكرات او المخدرات لا يحق لها, تحت طائلة العقوبات , ممارسة المهنة. وتسحب منها الاجازة بقرار معلل من وزير الصحة العامة.

يمكن لوزير الصحة العامة الغاء قرار سحب الاجازة عندما يثبت لوزارة الصحة العامة شفاء القابلة من الخلل العقلي والادمان على تناول المسكرات والمخدرات .

المادة 11 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1657 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243834/article/11/