المادة 11
كل قابلة حكم عليها بجناية او محاولة جناية او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة او ثبت انها مصابة بخلل عقلي او انها تدمن تناول المسكرات او المخدرات لا يحق لها, تحت طائلة العقوبات , ممارسة المهنة. وتسحب منها الاجازة بقرار معلل من وزير الصحة العامة.
يمكن لوزير الصحة العامة الغاء قرار سحب الاجازة عندما يثبت لوزارة الصحة العامة شفاء القابلة من الخلل العقلي والادمان على تناول المسكرات والمخدرات .