المادة 4
تحدد بقرار من وزير الصحة العامة الادوات والادوية التي يحق للقابلة القانونية استعمالها لاجل ممارسة مهنتها.
قانون منفذ بمرسوم رقم 1657 تاريخ 17/01/1979 نافذ
تحدد بقرار من وزير الصحة العامة الادوات والادوية التي يحق للقابلة القانونية استعمالها لاجل ممارسة مهنتها.
المادة 4 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1657 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243834/article/4/