المادة 8
(عدلت بموجب قانون 10/1982 )
يحق للممرض متابعة دراسة التمريض الجامعية او العالية لاكتساب لقب ممرض مجاز ويعفى من شرط حيازة شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني او ما يعادلها رسميا.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 10 تاريخ 02/02/1982, المادة 4, 18/02/1982
مادة 4: عدل نص المادة الثامنة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1655 تاريخ 17/1/1979 على الوجه التالي: يحق للممرض متابعة دراسة التمريض الجامعية او العالية لاكتساب لقب ممرض مجاز ويعفى من شرط حيازة شهادة البكالوريا اللبنانية-القسم الثاني-او ما يعادلها رسميا.