النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 1656 تاريخ 17/01/1979 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: على المسؤولين عن المختبرات الطبية التي تضم فروع الجراثيم والطفيليات المرضية والمختبرات التي تزاول التشخيص الذري ان يتخذوا كل التدابير اللازمة لوقاية الاشخاص العاملين في هذه المختبرات من العدوى او التعرض للمواد المشعة. وان يتخذوا ايضا كل التدابير لمنع تسرب التلويث الى المجارير والمستودعات والنفايات والاشخاص والحيوانات والاشياء خارج مختبراتهم. ويحق لوزير الصحة العامة ان يقفل بصورة مستعجلة بموجب قرار منه كل مختبر ينتج عن اعماله اي خطر على الصحة العامة ولا يؤذن باستئناف العمل في هذه المختبرات الا بعد التأكد من زوال هذا الخطر.

المادة 10 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1656 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243836/article/10/