النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 1656 تاريخ 17/01/1979 نافذ

المادة 22

المادة 22

مادة 22: يحق لغير اللبنانيين فتح وادارة مختبر طبي اذا توفرت فيهم الشروط المنصوص عنها في هذا القانون على ان يكونوا تابعين لبلاد تسمح للبنانيين بفتح مختبرات طبية بالشروط نفسها. وان تجري المعاملة بالمثل حسب عكس النسبة العددية للسكان في لبنان وفي البلد الذي ينتمي اليه طالب الترخيص . وتكون المعاملة بالمثل مكرسة باتفاقية بين الدولة اللبنانية والدولة المعنية وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العامة وشرط ان يكونوا- مسجلين في نقابة الاطباء او الصيادلة.

المادة 22 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1656 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243836/article/22/