النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 1656 تاريخ 17/01/1979 نافذ

المادة 25

المادة 25

مادة 25: يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسة الاف الى خمسة عشر الف ليرة بالاضافة الى اقفال المختبر بصورة نهائية كل من يفتح او يدير مختبراطبيا دون ان يكون حائزا الترخيص القانوني. ولا يجوز أن تقل العقوبة عن حدها الادني. وعند التكرار تضاعف هذه العقوبات . وعلى وزير الصحة العامة, بقرار منه, دون أبطاء, ان يقفل المختبر بصورة مؤقتة بانتظار صدور قرار المحكمة بهذا الشأن.

المادة 25 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1656 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243836/article/25/