النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 1656 تاريخ 17/01/1979 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: (1) لا يجوز فتح وادارة مختبر طبي الا بترخيص من وزارة الصحة العامة ويعطى الترخيص من الوزير باسم صاحب اختصاص شرط ان يكون متفرغا لهذا العمل, ويجب ان يتألف هذا المختبر على الاقل من:

- غرفة انتظار

- غرفة لاخذ العينات

- غرفة للتحاليل الجرثومية

- غرفة لباقي التحاليل

- غرفة التوابع الصحية شرط ان لا تقل المساحة الاجمالية عن المئة متر مربع وتحدد الشروط الفنية بقرار من وزير الصحة العامة. 2) على جميع المختبرات المرخص بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ان تتقيد بالاحكام المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة خلال مهلة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذه تحت طائلة الغاء الترخيص المعطى لها واقفالها بصورة نهائية ويتم الغاء الترخيص واقفال المختبر بصورة نهائية بقرار من وزير الصحة العامة.

المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1656 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243836/article/3/