المادة 6
مادة 6: يجب ان يفتح المختبر ويباشر عمله خلال ستة اشهر من تاريخ الحصول على الترخيص والا اعتبر هذا الترخيص لاغيا وعلى صاحب الترخيص ان يعلم وزارة الصحة العامة عن تاريخ فتح المختبر وعن عنوانه وذلك خلال شهر من تاريخ ابتداء عمله.
قانون منفذ بمرسوم رقم 1656 تاريخ 17/01/1979 نافذ
مادة 6: يجب ان يفتح المختبر ويباشر عمله خلال ستة اشهر من تاريخ الحصول على الترخيص والا اعتبر هذا الترخيص لاغيا وعلى صاحب الترخيص ان يعلم وزارة الصحة العامة عن تاريخ فتح المختبر وعن عنوانه وذلك خلال شهر من تاريخ ابتداء عمله.
المادة 6 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1656 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243836/article/6/