النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 نافذ

المادة 17

المادة 17

يجب ان تتوفر في طالب الدخول في سلك الضابطة الجمركية الشروط التالية:

1 - ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.

2 - ان يكون, بتاريخ بدء المباراة, قد اتم الثامنة عشرة من العمر ولم يتجاوز الخامسة والعشرين, في ما يتعلق بالمدنيين. يمكن تجاوز حد السن للعسكري الموجودين في الخدمة الفعلية في الجيش او في قوى الامن الداخلي او الامن العام او للمرشحين الذين خدموا في هذه القوى, بما يوازي مدة خدمتهم, شرط ان لا تتجاوز سنهم الثلاثين بتاريخ المباراة.

3 - ان يكون متمتعا باهلية بدنية تمكنه من الخدمة في سلك الضابطة الجمركية.

4 - ان يكون من حملة الشهادة التكميلية ( البريفيه ) على الاقل, او ما يعادلها رسميا من الشهادات العلمية او المهنية, او انهى بنجاح الصف الذي يعلو الشهادة التكميلية ( البريفه ), وفي ما يتعلق بالجهاز الفني ان يكون من مستوى نهاية مرحلة التعليم الابتدائي على الاقل , ويقتضي ان تكون المستندات المقدمة لاثبات توفر هذه الشروط في المرشح مصدقة من المراجع المختصة في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة. وبصصد الخفراء السائقين يقتضي ان يكونوا حائزين, بالاضافة الى الشروط الانف ذكرها, على شهادة سوق سيارات سياحية.

5 - ان يكون طول قامته على الاقل:

- 165 سنتمترا لحملة شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الاول على الاقل او ما يعادلها رسميا من الشهادات العلمية او المهنية, وللمرشحين لوظيفة خفير سائق او خفير ميكانيكي او خفير لاسلكي او خفير نجار.

- 167 سنتمترا للمرشحين الاخرين.

6- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بحناية, او مرتين فاكثر بجنحة عادية, او مرة واحدة باحدى الجنح التالية: السرقة - الاحتيال - سوء الائتمان - الاختلاس - الاغتصاب - التهويل - التزوير - شك دون مؤونة - الجرائم المتعلقة بالاسلحة الحربية على انواعها ونقلها او صنعها او المتاجرة بها - جرائم التهريب على اختلاف انواعها - الجرائم المتعلقة بزراعة المخدرات واقتنائها والمتاجرة بها - الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عنها في الباب السابع من قانون العقوبات او باحدى الجنح العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثاني - الباب الاول - من قانون العقوبات العسكري. وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو.

7- ان يكون حسن السلوك والاخلاق وغير مدمن على المسكرات والمخدرات ولا يتعاطى العاب الميسر وغير منتم الى حزب او متعاون معه.

8- ان لا يكون قد مارس في حياته المدنية مهنة شائنة أو غير شريفة. واذا كان من عسكريي الجيش او قوى الامن الداخلي او الامن العام السابقين- يتوجب ان يكون لديه, شهادة حسن السلوك اذا كانت خدمته تزيد عن ستة اشهر.

المادة 17 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243837/article/17/