النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 نافذ

المادة 47

المادة 47

يجري ترفيع الضباط بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية وانهاء المجلس الاعلى للجمارك, في حدود المراكز الشاغرة وتبعا لترتيب اسمائهم في جدول الترفيع.

في حال شغور عدد من المراكز في احدى الرتب وعدم وجود عدد كاف من المرشحين لملء هذه المراكز, يمكن ان يعين في الرتبة التي هي ادنى منها عدد من الضباط مواز لعدد المراكز الشاغرة في الرتبة المذكورة.

المادة 47 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243837/article/47/