المادة 5
يلحق بمصلحة المراقبة لدى المجلس الاعلى للجمارك ضابط برتبة مقدم على الاقل يمارس مهامه وفقا للقوانين والانظمة التي ترعى هذه المصلحة بشأن الضابطة الجمركية ويمكن تكيلف ضابط ادنى رتبة بهذه المهمة اذا لم يتوفر في الملاك ضابط برتبة مقدم.
قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 نافذ
يلحق بمصلحة المراقبة لدى المجلس الاعلى للجمارك ضابط برتبة مقدم على الاقل يمارس مهامه وفقا للقوانين والانظمة التي ترعى هذه المصلحة بشأن الضابطة الجمركية ويمكن تكيلف ضابط ادنى رتبة بهذه المهمة اذا لم يتوفر في الملاك ضابط برتبة مقدم.
المادة 5 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243837/article/5/