النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 نافذ

المادة 52

المادة 52

على رجال الضابطة الجمركية ان يخدموا في المراكز التي تعين لهم وان يقيموا فيها او في ضواحيها. يجري التعيين في هذه المراكز او النقل اليها.

1 - للضباط: بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.

2 - للرتباء والافراد: بأمر مدير الجمارك العام. ولا يحق لاي كان من رجال الضابطة الجمركية طلب نقله الا بعد انقضاء سنتين على وجوده في المركز.

المادة 52 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243837/article/52/