النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 نافذ

المادة 61

المادة 61

اذا ثبت قبل انقضاء المهل المحددة في المادة 60 السابقة أن لا امل بشفاء المريض او المصاب من رجال الضابطة الجمركية, يمكن وضعه في الاعتلال الموقت او النهائي بعد معالجته مدة لا تقل عن التسعة اشهر اذا كان المرض او الحادث قد حصل في احد الظروف المحددة في البند (3) من المادة 60 , ولا تقل عن خمسة اشهر في بقية الظروف .

المادة 61 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243837/article/61/