المادة 76
يحق للرؤساء من الفئة الثانية في السلك الاداري فرض عقوبتي التأنيب وحسم الراتب لمدة لا تتجاوز الثلاثة ايام, على عناصر الجهاز الاداري التابعين لهم, في نطاق السلطات المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة 26 من هذا القانون.
قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 نافذ
يحق للرؤساء من الفئة الثانية في السلك الاداري فرض عقوبتي التأنيب وحسم الراتب لمدة لا تتجاوز الثلاثة ايام, على عناصر الجهاز الاداري التابعين لهم, في نطاق السلطات المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة 26 من هذا القانون.
المادة 76 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243837/article/76/