النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 نافذ

المادة 81

المادة 81

يتألف المجلس التأديبي:

1 - للضباط, من:

- مدير او رئيس مصلحة في السلك الاداري في الجمارك - رئيسا.

- رئيس مصلحة - ثلاثة ضباط من الجمارك - اعضاء.

- ضابط من الجمارك - مقررا.

يشترط ان يكون الضباط الاعضاء والمقرر اعلى رتبة او اقدم عهدا في الرتبة نفسها من الضابط المحال على المجلس التأديبي, واذا لم يتيسر العدد اللازم من الضباط فيستعان بمراقبين اول من الجمارك, بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.

2 - للرتباء والافراد, من:

- مدير او رئيس مصلحة من السلك الاداري في الجمارك. - رئيسا.

- ضابط من الجمارك - عضو

- رتيب من رتبة رقيب على الاقل شرط ان لا تقل رتبته عن رتبة الرتيب المحال على المجلس التأديبي, او ان لا يكون احدث منه عهدا في الرتبة, وفي حال توفر ذلك يعين ضابط من الجمرك - عضو.

- ضابط من الجمارك برتبة ملازم اول او ملازم - مقررا.

يجب ان يتضمن مرسوم او قرار الاحالة تشكيل هيئة المجلس التأديبي التي ستنظر في القضية, وتعتبر هذه الهيئة منحلة حكما فور صدور قرارها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 5099 تاريخ 12/04/1982, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 81 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243837/article/81/