النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 نافذ

المادة 9

المادة 9

1) - يحدد الملاك العام للضابطة الجمركية وعتادها وتجهيزاتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للجمارك.

2) - تنشأ الضابطات الاقليمية وتلغى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للجمارك.

3) - تنشأ الشعب والمفارز وتلغى بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, وذلك في حدود الملاك.

المادة 9 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243837/article/9/