المادة 9
1) - يحدد الملاك العام للضابطة الجمركية وعتادها وتجهيزاتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للجمارك.
2) - تنشأ الضابطات الاقليمية وتلغى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للجمارك.
3) - تنشأ الشعب والمفارز وتلغى بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, وذلك في حدود الملاك.