المادة 17
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 42 / 1985 )
تحصل هذه الرسوم والغرامات وفقا لاصول تحصيل الرسوم البلدية المنصوص عليها في قانون الرسوم البلدية. ويمكن اذا اراد المخالف , ان تدفع هذه الرسوم والغرامات على اقساط سنوية متساوية خلال مدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ اجراء التسوية بعد اصدار التكليف بالدفع ويضاف اليها فائدة بمعدل 9% سنويا. وفي حال التأخير في دفع قسطين متتاليين تستحق جميع الاقساط الباقية مرة واحدة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 23/03/1985, المادة 7, 28/03/1985
مادة 7: 1) يضاف في المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 25/02/1983 عبارة: "ونشره لصقا على باب مقر الادارة" بعد عبارة "لاصدار التكليف بالدفع". 2) يضاف الى نص المادة المذكورة في الفقرة السابقة, الفقرة الجديدة الاتي نصها: "تنشر الادارة التكليف بالدفع لصقا على باب مقرها لمدة عشرة ايام وينظم محضر رسمي بذلك يحدد تاريخ بدء هذا النشر, ويرسل فور النشر اعلام به الى المكلف ". 3) "يقرأ في المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 25/02/1983 ما يلي: "من تاريخ اجراء التسوية بعد اصدار التكليف بالدفع". بدلا من: من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي" (والباقي دون تعديل)