المادة 25
مع مراعاة احكام المادة التاسعة تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه, كما تلغى جميع النصوص التي تسمح بتسوية مخالفات بناء خارج نطاق هذا المرسوم الاشتراعي وعلى الاخص القانون الرامي الى تسوية مخالفات البناء الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 2347 تاريخ 8/10/1971 واحكام القانون رقم 59/71 تاريخ 13/9/1971 (قانون البناء) المتعلقة بتسوية المخالفات لقاء غرامة, وذلك بالنسبة للمخالفات الحاصلة بعد تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي باستثناء المرسوم رقم 4146 تاريخ 14/7/1981 والمتعلق بتسوية المخالفات الطفيفة لقاء دفع غرامة.